وزارة الداخلية
عمالة إقليم قلعة السراغنة
بلدية قلعة السراغنة
قسم الموارد البشرية
إعلان عن إجراء إمتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني الصنف الثالث برسم السنة المالية 2008
- بمقتضى الظهير الشريف رقم 088-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
- بناء على الظهير الشريف رقم: 297-02-1 الصادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم : 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الشريف رقم : 82-03-1 الصادر في 20 محرم 1424 الموافق ( 24 مارس 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 01.03 كما تم تغييره وتتميمه .
- بناء على المرسوم رقم : 2.77.738 الصادر في 13 شوال 1397 ( 27 شتنبر 1977 ) بمثابة النظام الأساسي الموظفي الجماعات .
- بناء على المرسوم الملكي رقم : 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 ( 22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمبارايات والإمتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه .
- بناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15ٍ صفر 1383 ( 08 يوليوز 1963 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية .
- بناء على المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 ( 02 دجنبر 2005 ) بتحديد مسطرة التنقيط وتقييم موطفي الإدارات العمومية .
- بناء على قرار الوزير المكلف بتحديد القطاعات العامة رقم 1523.06 الصادر في 17 جمادى الأخرة 1427 ( 13 يوليوز 2006 ) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالمساعدين التقنيين .
- يقرر ما يلي:
الفصل الثاني: يحدد عدد المناصب المتبارى في شأنها في منصب واحد ويعتبر تاريخ : 17 ماي 2010 هو أخر أجل لقبول الترشيحات .
الفصل الثالث: يشمل الإمتحان على اختبارات كتابية وشفوية :
* الإختبارات الكتابية :
- اختبار حول القطاع المعني , مدته : ساعتان : ومعامله : 2
-اختبار حول المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها , مدته : ساعتان : ومعامله :3
* الإختبار الشفوي أو التطبيقي :
- اختبار حول المهام الموكولة للمترشح و إمكانيته لممارسة المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها , مدته : بين 15 و30 دقيقة ,معامله :2
الفصل الرابع: تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 , وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20
الفصل الخامس : لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشح الحاصل دون نقطة إقصائية على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في الإختبارات الكتابية .
الفصل السادس : تضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الإختبارات الكتابية والشفوية نقطة مهنية عددية تطابق النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست المطلوبة لاجتياز الإمتحان , تتراوح بين 0 و 20 , ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي:
_ النقطة النهائية = ( معدل نقط الإمتحان في 70 ) + ( معدل النقطة المهنية برسم السنوات الست الأخيرة في 30 ) على 100
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق